المحقق الأردبيلي

303

مجمع الفائدة

--> ( 1 ) حاصله أن دليل المنتهى وهو قوله ره : ولأن الصوم الخ ينتهي إلى الوجوب ويدل عليه ( 2 ) حيث قال : ص 590 : مسألة ويستحب الترأي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ويطلبه ليحتاطوا بذلك بصيامهم ويسلموا من الاختلاف ( إلى أن قال ) : ولأن الصوم الخ ( 3 ) حاصل هذه المؤيدات وتوضيحها ترجع إلى أمور ( أحدها ) أصالة عدم الوجوب عند الشك في التكليف ( ثانيها ) أصالة عدم وجوب المقدمة ما لم يعلم وجوب ذي المقدمة فعلا والمفروض عدم العلم بفعلية وجوب الصوم وله أمثلة ( أحدها ) صوم العيدين فإنه حرام مع عدم وجوب تركه عند عدم العلم ( ثانيها ) عدم وجوب تعلم سورة السجدة كي لا يقرأها حال الجنابة ونحوها مما يحرم قرائتها في تلك الحال ( ثالثها ) عدم وجوب معرفة آي القرآن وكلماته وحروفه مقدمة لعدم مسها الحرام واقعا ، وأمثالها مما يجب فيها ذو المقدمة ولا يجب مقدماتها - والله العالم